بقلم : يوسف مزدو مساعد مديرة مشروع بمؤسسة الأطلس الكبير
صورة لطلبة العيادة القانونية في اللقاء التكويني تصوير : يوسف مزدو
في إطار برنامج ” تعزيز مشاركة المجتمع المدني والجامعة ” الممول من طرف الصندوق الوطني للديمقراطية قامت مؤسسة الأطلس الكبير بشراكة مع جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث. بتنظيم يوم تكويني لطلبة العيادة القانونية في موضوع القانون المنظم للتعاونية بتأطير من الأستاذ عبد العزيز المستعين مندوب بمكتب تنمية التعاون بجهة مراكش آسفي وتم ذلك في يوم الأربعاء 30 نونبر 2022
فالتعاون يبقى أمرا مطلوبا بين الأفراد للوصول لأهدافهم، الأمر الذي دفع المشرع المغربي لإحداث تنظيم مجال التعاون في قانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات
استهل المؤطر في البداية تعريف التعاونية انطلاقا من المادة الأولى من القانون 112.12 على أنها ” مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها “
مرورا بالمبادئ الأساسية للتعاونية التي تبناها القانون 112.12 كالتالي
- العضوية الاختيارية ( الباب المفتوح )
- المساهمة الإقتصادية ( التعامل )
- التسيير الديمقراطي ( لكل عضو صوت واحد)
- الاستقلال الذاتي والمالي
- التكوين والتدريب والإعلام
- التعاون بين التعاونيات
- الإلتزام نحو المجتمع
شرح المؤطر الفرق ما يميز التعاونية، والشركة، والجمعية، كما تم إعطاء لمحة حول مسطرة التأسيس للتعاونية من خلال التطرق إلى ما يلي
- طلب شهادة التسمية
- توقيع النظام الأساسي
- تعبئة لائحة الأعضاء
- إيداع رأس مال التعاونية بحساب بنكي
- إيداع الوثائق لدى السلطة المحلية
- تسجيل التعاونية بالسجل المحلي
ويتمثل رأس مال التعاونية في مجموع الحصص النقدية والعينية لجميع الأعضاء الذاتيين والاعتباريين، ويجب أن لا يقل مبلغ رأس المال عن ألف درهم وأن لا تقل قيمة الحصة الواحدة عن مائة درهم
كما تنقسم التعاونيات إلى ثلاثة أصناف
- تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها إليهم
- تعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها
- تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها
ويمكن للتعاونية أن تجمع بين أنشطة صنفين أو ثلاثة أصناف المذكورة أعلاه
مع وضع كل هذا في الإعتبار بعد نقاش مستفيض من طلبة العيادة القانونية تم التركيز على الهيكل التنظيمي للتعاونية من خلال الإلمام بأجهزة الإدارة والتسيير حيث يتم تسيير التعاونيات إما بواسطة مسير وإما بواسطة مجلس الإدارة، يجب على التعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتين محاسبيتين متتاليتين خمسة ملايين درهم أو التي يفوق عدد أعضائها عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين عضوا، أن تسير بواسطة مجلس الإدارة وذلك حسب المادة 47 من قانون رقم 112.12
كما يتكون مجلس الإدارة من متصرفين تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين أعضائها، ويجوز لها عزلهم في أي وقت ( وذلك حسب المادة 48 من نفس القانون )
وحسب المادة 49 من القانون المذكور “يقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمهامهم مجانا، غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل والمصاريف العرضية المترتبة على قيامهم بالمهام التي يعهد إليهم بها مجلس الإدارة بعد تبريرها” كما يمكن أن تسير التعاونية بواسطة مسير أو مسيرين على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة، ويمكن اختيار المسيرين من أعضاء أو من غير أعضاء التعاونية ويتم تعيينهم في النظام الأساسي عند التأسيس أو من طرف الجمعية العامة العادية. للمسير الحق في تعويض يتم تحديده في النظام الأساسي عند التأسيس أو من طرف الجمعية العامة العادية، تحدد مدة مزاولة مهام المسيرين في النظام الأساسي على ألا تتجاوز ثلاث سنوات ( المادة 65 من قانون 112.12)
أنواع الجموعات العامة
يمكن إجمال الجموعات العامة للتعاونية في ثلاث أنواع
الجمع العام العادي السنوي : وفقا للقانون رقم 112.12 يجب على التعاونية أن تعقد جمعيتها العامة العادية السنوية بشكل إلزامي مرة واحدة على الأقل في غضون 6 أشهر من اختتام السنة المالية،كما يمكن للتعاونية عقد جمعية عامة عادية أو غير عادية عند الضرورة لذلك دون تحديد عدد أقصى أو أدنى
يستدعى إلى الإجتماع كافة الأعضاء ويعقد بشكل إلزامي مرة واحدة في السنة للبت وجوبا في النقط التالية
- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين
- الاستماع إلى تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عند الاقتضاء
- الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة عند الاقتضاء
- الموافقة على الحسابات السنوية أو تصحيحها أو رفضها
- توزيع الفائض السنوي
- الموافقة على مشروع ميزانية التسيير للسنة المقبلة
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين وعزلهم
الجمع العام الغير العادي : ينعقد بصورة صحيحة ويتعلق بإحدى المواضيع التالية
- تغيير النظام الأساسي
- انضمام التعاونية إلى تعاونية أخرى
- انضمام التعاونية إلى اتحاد التعاونيات
- تحويل التعاونية
- عملية إدماج أو انفصال التعاونية
- تمديد مدة التعاونية
الجمع العام العادي : يتم كلما دعت الضرورة إلى ذلك
العضوية
تشمل عضوية التعاونية على ثلاث محطات يمكن إجمالها فيما يلي
- الإنضمام : يتم وضع طلب الانضمام إلى التعاونية كتابة موجه لرئيس مجلس الإدارة أو أحد مسيريها قصد عرضه على تصويت أقرب جمعية عامة عادية، وتتم مصادقة الجمع العام العادي على الإنضمام
- الإنسحاب : طلب إنسحاب مصادق عليه ؛ موافقة مجلس الإدارة أو المسير
- الفصل : يتم إرسال إنذار في البداية و يتم التوقيف عن العمل من قبل مجلس الإدارة أو المسير ؛ و إرسال محضر التوقيف مع دعوة الحضور إلى الجمع العام العادي
ليختتم اللقاء التكويني بالإشارة إلى سجلات قانونية إجبارية تتمثل في
- سجل الأعضاء
- سجل محاضر الجموعات العامة
- سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
مع تشجيع طلبة العيادة القانونية على معالجة هذه القضايا من خلال العمل كفريق واحد والتركيز على رؤية موحدة لتقديم المساعدة والإستشارة القانونية في هذا الصدد